التنظيم القضائي
المادة 94
يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول. تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من هذا القانون. يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط. يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض. ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.