التنظيم القضائي
المادة 91
يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها: - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها؛ - المحامي العام الأول وأقدم محام عام. يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.