التنظيم القضائي
المادة 90
يحدث بمحكمة النقض مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.