التنظيم القضائي

المادة 86

مشروع
تتكون محكمة النقض من سبع غرف: - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ - غرفة عقارية؛ - غرفة تجارية؛ - غرفة إدارية؛ - غرفة اجتماعية؛ - غرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد