التنظيم القضائي
المادة 86
تتكون محكمة النقض من سبع غرف: - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ - غرفة عقارية؛ - غرفة تجارية؛ - غرفة إدارية؛ - غرفة اجتماعية؛ - غرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.