التنظيم القضائي

المادة 85

مشروع
يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة. يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة. تشتمل محكمة النقض أيضا على: - رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد