التنظيم القضائي

المادة 78

مشروع
تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد