التنظيم القضائي
المادة 77
تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة. يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.