التنظيم القضائي

المادة 68

مشروع
تعمل الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري وأقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب وباقي الغرف تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف الرئيس الأول للمحكمة وحده. يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد