التنظيم القضائي

المادة 67

مشروع
يمكن أن تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف التي لا توجد بها محاكم استئناف تجارية أو إدارية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يمكن أن تشتمل محاكم الاستئناف على قسم للجرائم المالية، وعلى قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب. يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار، يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد