التنظيم القضائي
المادة 60
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا.