التنظيم القضائي
المادة 51
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي تبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة منهم الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط: - القضايا العينية العقارية والمختلطة؛ - قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛ - القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع؛ - القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛ - القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري. إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها، أحيل ملف القضية بأمر والائي إلى رئيس المحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.