التنظيم القضائي

المادة 45

مشروع
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية. يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وتحيلها بأمر قضائي إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد