التنظيم القضائي

المادة 41

مشروع
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد