التنظيم القضائي
المادة 36
يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم. يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه، ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام، مع مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.