التنظيم القضائي
المادة 35
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور. يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.