التنظيم القضائي

المادة 34

مشروع
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط. يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة، وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة. ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد