التنظيم القضائي
المادة 24
تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف: أ- بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ ب- بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.