التنظيم القضائي
المادة 23
يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى، بهذه الصفة، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة وتقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم. يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة كل في مجال اختصاصه. يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.