التنظيم القضائي

المادة 15

مشروع
طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم. يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية. وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا. تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد