التنظيم القضائي
المادة 13
يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.
التنظيم القضائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول