التنظيم القضائي

المادة 111

مشروع
إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد