التنظيم القضائي

المادة 11

مشروع
طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها. تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد