يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التنظيم القضائيالمادة 109مشروعيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ