التنظيم القضائي

المادة 108

مشروع
تحال حكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بها، جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد