التنظيم القضائي
المادة 106
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة. تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، حسب الحالة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مما شابه صدرت عن قاض من قضاة الحكم.