التنظيم القضائي
المادة 10
تشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض أو أكثر في نفس الجلسة. تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها القانون ذلك.