التنظيم القضائي
المادة 1
يشمل التنظيم القضائي: أولا- محاكم الدرجة الأولى، وتضم: 1- المحاكم الابتدائية؛ 2- المحاكم الابتدائية التجارية؛ 3- المحاكم الابتدائية الإدارية. ثانيا- محاكم الدرجة الثانية، وتضم: 4- محاكم الاستئناف؛ 5- محاكم الاستئناف التجارية؛ 6- محاكم الاستئناف الإدارية. ثالثا- محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.