القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 99

مشروع
م. 99
حجم الخط
يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض، ويعرضه على الأطراف. يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم. في حالة عدم وقوع الصلح، لأي سبب من الأسباب، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من قبله. يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف من حيث صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد