القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 98
م. 98
حجم الخط
يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.
يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ومما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك.
يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة.