القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 95

مشروع
م. 95
حجم الخط
تتسم أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد