القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 92
م. 92
حجم الخط
يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول