القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 91
م. 91
حجم الخط
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة يحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم.