القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 90

مشروع
م. 90
حجم الخط
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع. إذا رفض الوسيط المعني القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد لغيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد