القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 90
م. 90
حجم الخط
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع.
إذا رفض الوسيط المعني القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر، وإلا اعتبر العقد لغيا.