القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف إجراءات التحكيم، وللهيئة التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطالنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد