القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 87
م. 87
حجم الخط
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بمقتضاه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.
يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بمقتضى الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.