القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 86
م. 86
حجم الخط
يجوز للأطراف، لأجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول