القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 85
م. 85
حجم الخط
خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول