القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 84
م. 84
حجم الخط
يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و80 و81 و82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي. كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير قابل لأي طعن.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية.