القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 83

مشروع
م. 83
حجم الخط
ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد