القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 81
م. 81
حجم الخط
يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف.