القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 81

مشروع
م. 81
حجم الخط
يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر. وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد