القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 79

مشروع
م. 79
حجم الخط
يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي. ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد