القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 78

مشروع
م. 78
حجم الخط
يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد