القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 76

مشروع
م. 76
حجم الخط
لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها. وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد