القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 75

مشروع
م. 75
حجم الخط
إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب. تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة. تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة. في جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في ميدان التجارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد