القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 74

مشروع
م. 74
حجم الخط
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد