القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 73
م. 73
حجم الخط
يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم الحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.
إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص على شرط مخالف، أن يرفع الأمر إلى:
- رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛
- رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي.