القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 72
م. 72
حجم الخط
يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول