القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 70

مشروع
م. 70
حجم الخط
يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيميا صادرا مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام. يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا. يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم ممارسته. على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت في هذا الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد