القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن. غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد