القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 61
م. 61
حجم الخط
رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، طبقا للقواعد العادية.
يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.